وقال لي ابن الماجشون: لا أرى أن يعطى بقوله وبيمينه ـ وإن ادعى ما يشبه ـ حتى يقيم البينة على كل ما ادعاه من قليل ذلك وكثيره.
وسألت عن ذلك أصبغ فأخبرني عن ابن القاسم مثل قول ابن الماجشون، واحتج بأن مالكًا سئل عن رجل انتهب من رجل صرة فيها دنانير بحضرة شهود، ثم اختلفا في عدة ما كان فيها، والشهود لا يعرفون عدتها. قال مالك: القول قول المنتهب مع يمينه.
وقول مطرف في ذلك أحب إلي، وبه أقول.
وقال ابن كنانة: والظالم أحق من حمل عليه.
فسألت مطرفًا عن هؤلاء المغيرين إذا أخذ منهم أحد، أيضمن جميع ما أغاروا عليه مما ثبتت معرفته، أو ما حلف عليه المغار عليه مما يشبه أن يكون له؟
فقال لي: نعم، يضمن ذلك من أخذ لأن منهم، بعضهم إنما قوي ببعض، وإنما مثلهم عندي كمثل القوم يدخلون حرز الرجل فيسرقون جميعًا الخشبة الكبيرة التي لم يكن بعضهم يقوى عليها دون بعض، وليس ثمنها إلا ثلاثة دراهم، وهم جماعة، فكلهم يقطع، وكل واحد منهم يضمن جميع ثمنها، فكان ما ينوبه أقل مما يقطع فيه لما قطع إذا، ولكنه أنزل كأنه وحده سرق، ذلك حين كان بعضهم إنما قوي ببعض وصار كل واحد منهم إنما تم له ما دخل فيه بصاحبه، فكذلك المغيرون على الرجل والمنتهبون لماله، إنما قوي بعضهم بريح بعض، ولولا اجتماعهم وتعاونهم ما قووا على ذلك.
قال لي مطرف: وكذلك اللصوص المحاربون الذي يقطعون الطريق، من أخذ منهم ضمن جميع ما أخذ هو وأصحابه.
قال لي مطرف: وإن أخذ هؤلاء جميعًا؛ المغيرون والسراق