ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن رجل باع شقصًا له في أرض فتصدق به المشتري على رجل، ثم استشفعه الشفيع، لمن الثمن؟
فقال لي: هو للمتصدق عليه؛ لأن المتصدق حين تصدق عليه بشيء يعلم أن فيه شفعة، فكأنما تصدق عليه بالثمن، وليس هذا مثل الرجل يتصدق على الرجل بالعبد فيستحقه رجل، فإن الثمن هاهنا للمتصدق، لأنه إنما أعطاه عبدًا ولم يعطه ثمنًا، وكذلك سمعت مالكًا يقول.
وسألت ابن الماجشون عنه، فقال لي مثله.
وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ وقاله ابن القاسم.
* * *
[باب شفعة الهبة]
ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجل يهب الشقص المشاع على الثواب، فيقول الموهوب له: مالي غائب، فخذ هذه العشرة الدنانير، فإذا قدم مالي أثبتك بثواب ترضاه، فيقوم الشفيع فيريد أخذ ذلك بالشفعة.
فقال لي: لا شفعة له في هذا حتى يتم له الثواب.
قلت: فإن قال الشفيع: أنا آخذ بالشفعة وأدفع العشرة فإذا أتم له الثواب دفعته؟
قال: لا يكون ذلك؛ لأن هذا لو كان بيعًا مبتدأ على هذا الوجه لم يحل، والأخذ بالشفعة بيع من البيوع، ولأنه أيضًا إن لم يثبه