يصير الميراث له، وإنما هو كدين كان عليه لم يكن له به وفاء، ومات له مولى في حياته، فإن غرماءه يأخذون دينهم من ميراثه، وإن مات هو قبل مولاه ثم مات مولاه لم يكن بعد لغرمائه أن يأخذوا من ميراث المولى دين الميت، لأن المال قد صار لغيره، فبجحدان الذي له الدين لابتياعها كعدمه بثمنها لو كان به نقدًا.
قلت له: فعلى من نفقة الجارية في إيقافك إياها؟
قال: ينظر السلطان لها في ذلك، فإن لم يجد لها نظرًا، [ولم تقوا] على نفقة نفسها، قال للذي يوقفها له وهو الذي أولدها: إن شئت فأنفق عليها وإلا أعتقناها، ثم لم يكن لك بعد فيها رجوع لأنا لا ندعها معلقة بلا نفقة.
ابن حبيب: وهو أحسن ما سمعت في ذلك.
* * *
اختلاف موقف المدَّعي والمدَّعى عليه
ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجل من أهل المدينة تكون له الدار بمكة، فيدعيها رجل من أهل مكة، أين تكون خصومتهما أعند قاضي مكة حيث المدعي أم عند قاضي المدينة حيث المدعى عليه؟
فقال لي: هذا يختصم فيه عندنا اليوم وقد جاء فيه كتاب من الخليفة [ ..... ]، والذي علمناه في ذلك وجرت به أحكامنا أن الخصومة إنما تكون حيث المدعى عليه، وليس حيث المدعي والدار التي ادعى، ولو كانت الدار أيضًا بغير مكة ومدعيها [ ..... ] بالمدينة لما كانت الخصومة أيضًا إلا إلى قاضي المدينة حيث المدعى عليه، ولا يلتفت إلى حيث المدعي، ولا إلى حيث الدار التي ادعيت.