للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان مثله لا يعمل لنفسه، ولا يبيع لها، وهو أجير، فالثمن للذي استأجره، بعد أن يحلف أن الذي ادعى الأجير ليس كما ادعى به.

* * *

بناء الرَّجل في أرض امرأته

ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: إذا بنى الرجل في أرض امرأته ثم اختلفا؛ فقال الزوج: بنيت لها بنفسي ولم تدفع إلي النفقة. وقالت المرأة: قد دفعت ذلك إليه، وما بنى إلا بمالي، فالقول [قول] الزوج مع يمينه.

وسألت عن ذلك أصبغ بن الفرج، فقال لي مثله.

ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: من ادعي عليه قراض أو وديعة أو بضاعة، فجحدها ثم أقر بها بعد ذلك، وادعى [تلفها]، أو قامت عليه بها بينة بعد إنكاره، فادعى أنها ضاعت، فهو ضامن لأنه [ ..... ] بإنكاره إياها.

وكذلك من ادعي عليه دين فأنكره، وقال: ما كان من ذلك قط شيء، ثم أقر به بعد ذلك، وأتى منه ببراءة، أو قامت عليه بينة [ .... ] ببراءة، فلا تنفعه البراءة من دين قد أنكر أن يكون ذلك عليه،

<<  <   >  >>