وإن وجدها وقد باعها المشتري من آخر، ثم باعها الآخر من آخر أيضًا، وهي بحالها أو أحسن حالًا فهو بالخيار في أخذ أي ثمن شاء من أثمانها التي بيعت بها، وتمضي الجارية لمشتريها، يأخذ ذلك الثمن الذي قبضه، ويرجع الذي أخذ منه الثمن على الذي باعه بالثمن الذي باعه به، وإن شاء المستحق أخذ جاريته، وإن شاء أخذ قيمتها من الغاصب يوم غصبها، وإن كانت بحالها أو أحسن حالًا، إذا كان قد غيب عليها، كما فسرنا لك.
وسألت أصبغ عن ذلك كله، فقال لي فيه أجمع مثل قوليهما، إلا أني رأيته أخذ فيما اختلف فيه قول مالك في تلك المسألة بقول مالك الأول وبه أخذ المصريون.
* * *
[باب التعدي في الميراث]
ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن امرأة مات عنها زوجها، وترك أرضًا وبقرًا وغنمًا ودواب فاستعملت ذلك كله زمانًا، وورثة الهالك صغار أو غيب، ما عليها؟
فقال: عليها حظوظهم من كراء ما حرثت من الأرض، واستعملت من البقر، وسخرت من الدواب بعد أن تقاص بالعلف، وما مات من البقر والدواب في عملها فهي لقيمتها ضامنة، وما استعملت من ذلك فدخله نقص أو عيب فأهله مخيرون في أخذه، وما نقصها أو تضمينها إياه بقيمة يوم أخذته وتعدت عليه، وما مات أو نقص في غير عملها ولا سببها