ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجل يجلس على ثوب الرجل في الصلاة، فيقوم صاحب الثوب المجلوس عليه وهو تحت الجالس فينقطع قطعًا شديدًا، هل ترى على الذي جلس عليه ضمان ما انقطع منه؟
قال: لا، وهذا مما لا يجد الناس منه بدا في صلاتهم ومجالسهم.
قال: وقال لي أصبغ مثله
* * *
بابٌ غَصَبَ عبدًا فأقام عليه البينة فمات
ابن حبيب: وسألت أصبغ عن رجل اغتصب من رجل عبدًا فباعه، فأتاه سيده فألفاه في يد المشتري، فأقام عليه البينة وعدل بينته، فمات العبد عند المشتري قبل أن يحكم له به.
قال: مصيبته من المستحق إذا مات كما وصفت بعد تعديل بينته، وهو كالحكم له، ويرجع المشتري على البائع الغاصب بالثمن، ولا شيء للمستحق على الغاصب، لأنه كان مخيرًا بين الثمن الذي باعه به الغاصب أن يتبع به الغاصب ويمضي البيع للمشتري وبين أخذ قيمته من الغاصب إن كان السيد قد حال بينه وبين أخذ عبده، فلما طلب العبد وأقام البينة عليه كان كالمختار له، وكالتارك للثمن أو القيمة رضًا بالعبد.
وسألت ابن الماجشون عن الرجل يعدو على مال الرجل فيبيعه.
فقال لي: إن أدركه صاحبه فهو بالخيار؛ إن شاء أخذه، وإن شاء أجاز بيعه وأخذ الثمن من بائعه، وإن أدركه وقد فات فله الأكثر من قيمته