وسئل ابن الماجشون عن رجل وجد مملوكًا قد أبق من سيده فآجره في عمل، فتلف العبد في ذلك العمل؛ مات أو انكسر، هل يضمنه الذي آجره؟
فقال: إن كان العبد لصديقه فآجره على حسن النظر له والتخفيف عنه لكي لا تجتمع النفقة عليه، وأجره في عمل مثله، وبالحسنة مضى ذلك، ولا ضمان عليه وإلا فهو ضامن.
وسئل ابن القاسم عن رجل غصب رجلًا عشرة دنانير فتجر فيها حتى صارت مائة، ثم قام فقال لصاحبه: قد كنت غصبتك عشرة دنانير فتجرت فيها حتى صارت مائة، فهاك عشرتك، وحللني مما فعلت بك. فقال: لا أفعل حتى تقاسمني ربحها، فما ترى؟
فقال: الربح كله للغاصب بضمان العشرة، فإذا ردها طاب له الربح، وما لم يردها لم يطب له ربح ولا غيره.
* * *
[باب الحكم في الإقرار]
ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: كل من أقر عند قوم في مساق حديث يحدثهم، أو شكر به أحدًا أو أثنى به عليه، لما مضى منه السلف وغير ذلك من الحقوق، ثم ادعى المقر له ذلك، وقال: قد أسلفته كما ذكر ولم أقبض. وقال الآخر: قد قضيته، وإنما ذكرت إحسانه إلي وأثنيت به عليه، فلا يلزم ذلك المقر إذا كان على هذه الجهة، ولا ينبغي للقوم أن يشهدوا بذلك، وإن جهلوا فقاموا بذلك على جهته وكما كان مسافة لم يجز للسلطان أن يأخذه بذلك، وهكذا سمعت مالكًا وجميع أصحابنا.