قال عبد الملك: وسألت أصبغ عن الرجل تكون له أمة الرجل قد ولدت منه، فيقول سيدها: زوجتها. ويقول الذي هي عنده: بل ابتعثها منك؟
فقال لي: يحلف سيدها بالله ما باعها منه، ثم [يأخذها وولدها].
قلت له: فلو قال سيدها بعتكها بثمن كذا وكذا، وهو لي عليه، وقال [الآخر بل] زوجتنيها؟
فقال: يحلف الذي هي عنده بالله لما ابتاعها منه، ويبرأ من الثمن [ثم يوقف عنه ولا] تترك عنده وهو منكر لأن تكون أمته، إلا أن الولد أحرار، ولا ترد إلى سيدها لأنه قد أقر [بها] وأنها في إقراره أم ولد لهذا، فلا يحل له ارتجاع أم ولد غيره، ولا دعوى له في الولد، ولا [أن يقول] إنى بعتكها، ولا تكون زوجة للذي كانت عنده بادعائه ذلك دون إقرار السيد أو بينة تقوم على النكاح.
قلت: فإن أوقفتها ما يؤول إليه أمرها؟
قال: إن أقر الذي أولدها بابتياعها أدى الثمن إلى سيدها الأول ورجعت إليه أم ولد بحالها، وإن ماتت قبل ذلك فماتت عن مال أخذ سيدها الأول ـ الذي زعم أنه باعها من هذا من ميراثها ثمنها، وكان ما فضل للذي أولدها، لإقرار الآخر له بأنها أم ولده، وإن مات الذي أولدها قبل موت الجارية أعتقت الجارية بموته، ثم إن ماتت بعد ذلك كان جميع ما تركت لمن يرث ولاءها من ورثة الذي أولدها، ولم يكن لسيدها الأول -إن زعم أنه باعها- أن يأخذ من ميراثها ثمنها، لأن المال هاهنا إنما هو لورثة الذي أولدها، وذلك خلاف لموتها في حياة الذي أولدها، حيث