قال: وسمعت مطرفًا يقول: قال مالك: من أبضع مع رجل بضاعة وأمره بدفعها إلى أحد [فعلى المأمور أن يشهد على الدفع وإلا ضمن]، أشهد الآمر عليه أو لم يشهد، كانت البضاعة دينًا على الأمر أو على وجه الصلة، فالمأمور ضامن أبدأ ما لم يشهد إذا أنكر القابض أنه قبض منه شيئًا، أو كان ميتًا، وما أشبه ذلك من غائبات الأمور.
قال مالك: والوديعة خلاف البضاعة، إذا قال المستودع: قد رددتها إليه. فالقول قوله، إلا أن يكون المستودع أشهد عليه حين استودعه، فلا يبرأ المستودع إلا بالإشهاد أيضًا على الرد، كما أشهد عليه عند الدفع.
قال لي مطرف: ولو قال المستبضع للمبضع: رددتها إليك إذ لم أجد الذي أمرتني بدفعها إليه، وأنكر ذلك المبضع، كانت كالوديعة، إن كان المبضع أشهد عليه فعلى المستبضع البينة على الرد، وإن لم يكن أشهد عليه فالقول قوله مع يمينه.
قلت لمطرف: فإن اشترط المبضع معه أن لا إشهاد عليه عند دفع البضاعة فأعطاه على ذلك، وترك الإشهاد، وجحد القابض، أترى شرطه ينفعه؟
قال: نعم، ذلك له نافع، والشرط جائز إلا أن اليمين عليه إذا أنكر القابض أو كان ميتًا.
قلت: فلو كان المأمور اشترط أيضًا أنه لا يمين عليه، أتسقط اليمين عنه؟
قال: لا، والشرط بإسقاطها باطل؛ لأن الأحداث تحدث، والتهم تقع، وكل من وضع يمينًا قبل أن تجب له فهي غير موضوعة.
قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك كله، فقال لي: القول قول