ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الشجرة تكون بين الرجلين بأصلها فيبيع أحدهما حظه منها، هل فيها لصاحبه شفعة؟
فقال لي مطرف: لا شفعة فيها.
وقال لي ابن الماجشون: بلى، إن فيها شفعة، لأنها من الأصول.
فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: كان ابن القاسم يقول فيها مثل قول مطرف.
وأنا أقول فيها بقول ابن الماجشون وبه رأيت أشهب يقول، وهو أحب إلي وبه أقول.
* * *
[باب الشفعة في المناقلة]
ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الشفعة في المناقلة، فقال لي: سمعت مالكًا يقول: لا شفعة فيها، وذلك في الشركاء في المسكنين أو [في] الحائطين أو في الأرضين ليناقل أحدهم بعض شركائه يعطيه حظه