وكذلك إذا قال: لك عندي مائة دينار أو ألف درهم، أو قال: له عندي درهمان أو درهم؛ ألزمه الأكثر الذي بدأ به، وأجعل شكه الذي اتبع إقراره بالأكثر ندمًا منه عليه كأنه قال لك عندي درهمان أو لا شيء.
وإذا بدأ بالأقل ثم أتبعه الأكثر بالشك، مثل أن يقول: له عندي درهم أو درهمان؛ لم يلزمه إلا درهم، وحلف ما كان قوله درهمان إلا شكا.
* * *
[باب الحكم في الصلح]
ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان ـ في الوكيل المدير المفوض إليه النظر لمن وكله في كل أموره - لا بأس أن يصالح غرماء الوكيل، إذا كان ذلك وجه النظر له فيها، ويلزم ذلك الموكل بمنزلة صلح الأب والوصي، فأما أن يكون وكيلًا على تقاضي دين مفوض إليه النظر له في ذلك الدين، فلا يجوز صلحه حتى يفوض إليه الصلح فيه.
قلت لهما: فإذا صالح الغريم هاهنا حيث لا يجوز الصلح، واشترط عليه إن لم يمض الموكل الصلح فما أعطيتك مردود إلي؟
قالا لي: فالشرط ماض، وهو غير قبض لازم؛ لأنه لعله قضاه بمال تسلفه أو ما أشبه ذلك، وأنه أيضًا إن كان عليه دين فقام غرماؤه ففلسوه دخلوا في ذلك المال بهذا الشرط فضربوا فيه كلهم، ولولا الشرط لم يرد ولم يدخل فيه غريم، وكان سائغًا للموكل، واتبع الغريم بما بقي في ذمته.
قال لي مطرف وابن الماجشون: ولو كان الوكيل قد دفع ذكر الحق، أو أمات ما كان حيا من حق الموكل بما كان من الصلح، كان الوكيل ضامنًا لذلك بتعديه بما لم يؤمر به ولم يفوض إليه.