[ملحق بكتاب الأحكام ألحقه الناسخ من واضحة ابن حبيب]
المسألة التي ذكرها عبد الملك بن حبيب رحمه الله في كتاب الأحكام هذا في الأمة تستحق وقد ولدت من مشتريها، ورأي مالك رضي الله عنه فيها استوعب عبد الملك ذكرها في العاشر من البيوع من الواضحة.
قال عبد الملك بن حبيب: كان من قول مالك ـ في الجارية يستحقها صاحبها وقد ولدت من مشتر اشتراها من سوق المسلمين ان له أن يأخذها ويأخذ قيمة ولدها من أبيهم. حتى نزلت بمالك في جاريته ـ أم ولده محمد - كان اشتراها فولدت محمدًا ثم استحقها ابن غنج - رجل من أهل المدينة - فخاصمه فيها إلى المطلب ـ وهو أمير المدينة ـ وكان كل واحد منهما قد وكل وكيلًا على الخصومة، فقال المطلب لوكيل ابن غنج: لا بد لنا من ان نستشير في هذا الأمر، ولا نجد أحدًا إلا مالكًا، ولو كان صاحبه حاضرًا استشرناه ـ يعني عبدالعزيز بن أبي سلمة، وقد كان ذلك بعد خروج عبدالعزيز إلى العراق ـ فقال وكيل ابن غنج: نستشيره في أمر نتبعه به؟ فقال: ما نجد بالمدينة أولى بذلك منه، قال: فافعل. وكان قد عرف قول مالك ـ في ذلك ـ أن المستحق يأخذ جاريته وقيمة ولدها من أبيهم، فأرسل إليه فدخل عليه، فقال له المطلب: يا أبا عبد الله ما تقول في أمرك وأمر ابن غنج، فقال: أمتع الله بك! قد كان من رأيي في هذا الأمر ما قد كان بلغك وغرف من رأيي وقولي حين نزل ذلك بي، فرأيت أمرًا شديدًا؛ يعمد إلى أم ولدي فتؤخذ مني، ويحمل على الزرنوق؛ إذًا لا أدعها بجميع مالي حتى