أفديها من ذلك، فهذا مما يدخل به الضرر على الناس، وقد ينزل ذلك في أم ولد القرشي والشريف فما أرى هذا هكذا، ولكني أرى القيمة على المشتري قيمتها يوم وطئها وقومها بالحبل، فقال المطلب لكاتبه: اكتب ما قال أبو عبد الله. فحملهم على ذلك.
قال: قال به ابن الماجشون، فسر بذلك أشراف أهل المدينة من قريش وغيرهم سرورًا ما سرو بمثله بمسألة سمعوا بها، لما كان قد ينزل بهم مثله في أمهات أولادهم.
قال عبد الملك: وبقوله هذا الذي رجع إليه أخذ الأكابر من أصحاب مالك بالمدينة: المغيرة، وابن نافع، وابن دينار، وابن كنانة، وابن الماجشون، وابن أبي حازم، والدراوردي.
ورأيت مطرفًا والمصريين أخذوا بقوله الأول.
وقوله الذي رجع إليه وأخذ به الأكابر من أصحابه أحب إلي وأقوى في الحجة من أجل أنه حق للجارية حين ولدت من سيد اشتراها، وحل له وطؤها وإيلادها، ولحق به ولدها بلا حد لزمه ولا عقوبة ولا توبيخ في وطئه إياها، فقد وجب لها أن تعتق بذلك الولد كما يعتق أمهات الأولاد، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جاريته مارية حين ولدت منه:«أعتقها ولدها».