للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في قرار المدعى عليه، أو في غيره، فليس للمدعي أن يحبسه لمخاصمته إياه.

* * *

عبدٌ ادَّعى الحريَّة

ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن العبد يدعي الحرية - عندنا ـ في يدي مبتاع ابتاعه، ويزعم أنه من أهل بلدة من بلداننا قد عرف واليه بالتعسف على أهل ذمة ذلك البلد وبيعهم، فيزعم العبد أنه منه، ولا يعرف ذلك إلا بقوله، وهو يوم يدعي هذا في غير ذلك البلد؟

فقال لي: إذا عرف ذلك الأمير كان في بلده على حال ما وصف، فأرى إن هو سبب ما يدعي بسبب؛ مثل الشاهد الواحد، أو الشهود غير العدول، أو اللطخ من الأمر، أن يرفع إلى بلده الذي يرجو فيه منفعته وإثبات حريته.

وإن لم يسبب لدعواه سببًا، فأرى أن يتخذ به على صاحبه حميلًا لئلا يبرح به، ثم يسأل العبد عن موضعه وسببه ومن يعرف حريته ببلده، ثم يكتب بذلك إلى قاضي البلد يأمره فيه بالكشف عما ذكر العبد وسؤال بينته الذين سمى، ثم يعمل على ما يأتيه من أمره.

قال: فإن لم يجد به صاحبه حميلا رأيت لذلك الحاكم أن يحبس العبد عنده وفي حبسه، ولا يخلي بينه وبينه، فيخرج به سرا حتى يأتيه جواب کتابه.

ابن حبيب: وسألت أصبغ بن الفرج عن مثل ما سألت عنه مطرفًا.

<<  <   >  >>