عليه، مع ما يلزمه من الأدب الموجع والعقوبة البالغة والسجن الطويل فيما ثبت عليه من الغصب واهتضام المسلمين حقوقهم.
قال عبد الملك: قلت لمطرف: فلو كان هذا الغاصب لم يكن من أهل هذه القرية التي شهد عليه بغصب، والأرض منها، وإنما كان أول دخوله فيها بسبب هذا الغصب الذي ثبت عليه؟
فقال لي: إذا ثبت هذا من أمره ـ كما وصفت ـ اكتفى المشهود له من شهوده بأن يشهدوا له على أن غصبه لأرض وإن لم يحدوها، ولم يسأل المشهود عليه: كم لهذا منها؟ وأخرج منها جميعًا، لأنه قد ثبت أنه دخل فيها ظلمًا، حتى يأتي ببينة على ما ادعى فيها بعيد دخوله من شراء صحيح وحق يثبت له، وإنما الذي أجبتك فيه أولًا من أمره إذا كان ممن له في تلك القرية أو حول تلك الأرض حق قبل ذلك، ثم غصب هذه الأرض فضمها إلى حقه.