للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الدار، فجعل بينه وبينها، وأنه في هذا ليس هو ظاهرًا ولا في شيء بعينه، ولذلك كان فيه السجن.

قال لي مطرف: وكذلك لو أن رجلًا أقر في وصيته أن لفلان عليه حقا ثم مات ولم يسم ذلك الحق كم هو، فإنه يقال للورثة: كم حق هذا؟ فإن قالوا: لا علم لنا به. قيل للمقر له: كم حقك؟ فإن سماه حلف عليه وأعطيه، وإن قال: لا أعرفه وهو كان أحفظ له مني، قيل للورثة: لا تصلوا إلى شيء من هذا الميراث حتى تدفعوا إلى هذا حقه منه، أو تقروا له منه بما شئتم وتحلفون عليه، لأن هذا قد ثبت له أن له فيه حقا، فلا بد أن يصل إليه حقه.

قال عبد الملك: فسألت مطرفًا عن الرجل يغصب الرجل أرضًا له، فيشهد له على ذلك الشهود، وهم لا يعرفون حوز الأرض ولا حدودها.

فقال: إن أتى المشهود له ببينة سوى أولئك الذين شهدوا له على الغصب تشهد له على حدود أرضه تلك حكم له بها، وإن لم يأت ببينة على ذلك قيل للمشهود عليه: قد ثبت بهذا أنك غصبته هذه الأرض ولكن لم يعرفوا حدودها ولا منتهاها فادفع إليه أرضه وابرأ إليه بحقه. فإن أقر له بشيء منها أحلف عليه، ولم يكن للمشهود له غيره، وإن تمادي على جحدانه قلت للمشهود له: أتعرف حدود أرضك؟ فإن عرفها حلف على ما حدد منها وكان له، وإن قال: لا أعرفها؛ قد غير حدودها وعمى معلومها كيما يميت حقي فيها، حيل بينه وبين الأرض جميعًا حتى يقر له بحقه منها.

ورجعت إلى مسألة مالك التي فسرت لك قبل هذا، بل هو أحق بالحمل عليه لأنه غاصب، والغاصب سارق، والسارق أحق من احتيط

<<  <   >  >>