وما احتلبت من ألبان الغنم وأصابت من رسلها مما فيه فضل عن قيامها بها ورعايتها لها فعليها ذلك الفضل، وإن لم يكن فيه فضل فلا شيء عليها.
وما رفعت من الزرع فهو لها وإن كان ذلك في أرض الهالك وببقره وبذره، وعليها مكيلة البذر إن أقرت أن ببذره زرعته بعد أن تحلف بالله لما زرعت إلا لنفسها، وإن زعمت أن البذر من طعامها كان القول قولها في يمينها وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله أجمع.
* * *
باب الحفر في غصبٍ
ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن غاصب الدار والأرض يحفر فيها حفرًا تضر بالأرض، أيؤمر بردمها إذا استحقها صاحبها؟
فقالا: نعم، عليه ردمها.
قلت: فإن كانت مطامر للطعام ينتفع بها ولعملها مؤنة وثمن، أيعطى في ذلك شيء؟
فقالا: لا، لأنه مما لا ثمن له منقوضًا، وهي للمستحق، ولا شيء عليه فيها، وإن استغنى عنها وأحب ردمها أمر الغاصب بردمها على ما أحب أو كره.