وقال عبدالعزيز بن أبي سلمة: بل مصيبة التالف بينهما نصفين، ويقتسمان أحد الدينارين الباقيين نصفين، ويكون الدينار الواحد خالصًا لصاحب الدينارين.
وكذلك لو كان للواحد مائة دينار وللآخر دينار، فخلطاها، ثم ضاع منها دينار، كانت التسعة والتسعون خالصة لصاحب المائة، واقتسموا الدينار الواحد بينهما على نصفين، وكذلك مصيبة التالف بينهما نصفين، وقال مالك: بل يكونان شريكين في المائة الباقية على مائة جزء وجزء، لهذا مائة ولهذا جزء.
قال عبد الملك: وبلغني أن العراقيين اختلفوا في ذلك كاختلاف مالك وابن أبي سلمة.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن مثل قول مالك، واختلف أصحاب مالك فيه كاختلافهم؛ فقال ابن الماجشون وابن القاسم مثل قول ابن أبي سلمة، وقال مطرف وابن كنانة [ … ] وابن وهب وأشهب وأصبغ مثل قول مالك، وبه نقول.
* * *
[الحكم في اختلاف الآمر والمأمور بالدفع]
ابن حبيب: سألت مطرف بن عبد الله عن الرجل يرسل مع الرجل المال إلى الرجل فيختلف الأمر والمأمور؛ يقول المأمور: أمرتني بدفعه إلى فلان، وقد فعلت، ويقول الآمر: ما أمرتك بدفعه إلا إلى فلان، لغير الذي دفعه إليه المأمور، ولا بينة بينهما.
فقال لي: سمعت مالكًا يقول: القول قول الآمر، ويضمن المأمور المال، ولا يرجع به على الذي دفعه إليه؛ لأنه قد أقر له أن المال ماله،