قالا: وكذلك لو مات العبد ثم أقر البائع بأنه كان ولده فإنه يرد الثمن، ويرد إليه ولد العبد وماله، ويصير ولد ولده أحرارًا.
وسألت مطرفًا وابن الماجشون عنه لو كان المشتري زوجه جاريته أو جارية غيره فولدت أولادًا، ثم أقر البائع أنه كان ولده.
فقالا لي: إذا يرد الثمن الذي كان باعه به، ويرجع العبد وماله فقط، ولا سبيل له إلى الولد، وذلك لأنهم عبيد لسيد الأمة ـ من كان ـ غير أنهم ينسبون إلى أبيهم وجدهم الذي استحق أباهم وهم عبيد كما هم وليس لأبيهم أخذهم لأنهم ليسوا من جاريته ـ كما فسرنا في المسألة الأولى ـ ولا له أن يفتكهم بقيمتهم إلا برضى سيدهم؛ لأنه لم يغر من شيء، فيكون ذلك له كما يكون المغرور بالأمة ينكحها على أنها حرة، هذا إنما زوج الأمة على أنه عبد ثم انكشف أنه حر، والحر قد يتزوج الأمة فلم يحل حال الأمة عما عليه نكحها، وإنما حالت حالته هو.
قال: فأعلمت أصبغ بهذا القول، فاستحسنه وقال به.
* * *
[باب الرجل يبيع الأمة ويقر أنها كانت ولدت منه]
ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يبيع الجارية وهي حامل أو حائل، فتلد عند المشتري، أو يبيعها ومعها ولد، فيدعي البائع في هذا كله أن الولد ولده.
فقال لي: أحسن ما سمعت فيه عندي ـ وقد اختلف فيه ـ قول ابن القاسم وروايته؛ أنه إن كان معها ولد يستحقه أن يقبل إقراره وقوله فيها وفي ولده، رائعة كانت أو دنية، كان له وفاء بثمنها أو لم يكن.