وسمعت أصبغ يقول في الرجل يلتقط اللقطة فيعرفها، فيأتي رجل فيصف عفاصها ووكاءها، ثم يأتي رجل الشاة الضالة بفلاة من الأرض بحيث أرخص له في أكلها فيذبحها هنالك يخليها مذبوحة، حتى يأتي الإحياء والموضع الذي لو التقطها فيه لم يجز له أكلها: إن ذلك لا يحرم عليه أكلها، وهي على ما ذبحها عليه يجوز له أكلها ويصير لحمها وجلدها مالًا من ماله، ولا يؤمر بأن يتصدق بها، إلا أن يدركها صاحبها مذبوحة في يده قبل أن يأكلها، فيكون أحق بها، فإن لم يعرفها إلا بعد أن أكلها فلا ضمان عليه.
قال: ولو حملها حية حتى بلغ الإحياء لم يجز له أن يأكلها، ووجب عليه أن يعرفها ويسلك بها مسلكها لو التقطها بعد الإحياء.
قال: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن قول مالك: «إذا استهلك العبد اللقط قبل السنة فهي في رقبته» ما هذا الاستهلاك؟
فقالا لي: أن يأكلها أو يبيعها فيأكل ثمنها، أو يتصدق بها، أو يتلفها بوجه من الوجوه، فتكون في رقبته.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
* * *
الحكم في الشُّفعة للحاضر
قال ابن حبيب: سألت مطرفًا وابن الماجشون عن شفعة الحاضر ما يقطعها؟
فقالا لي: سمعنا مالكًا يقول: لا يقطع شفعة الحاضر شيء ما لم يوقفه السلطان عن الأخذ أو الترك، أو يترك ذلك بمرأى منه بعد وجوبها له، ويشهد بذلك على نفسه، فإن لم يكن شيء من ذلك فشفعته ثابتة ما لم