ابن حبيب: وسألت مطرفا عن الأرض تكون مشتركة بين نفر، فيغيب أحدهم، فيدعي رجل أنه اشترى منه نصيبه قبل غيبته، فيريد بقية الشركاء أخذ ذلك النصيب بالشفعة، هل ترى للسلطان أن يحكم لهم بذلك بإقرار المشتري بالشراء؟
فقال: لا، حتى يقيموا البينة أنه اشترى ذلك من الغائب، لأنه لا يدرى لعلهم دسوا هذا ليقر باشتراء هذا النصيب ليشتفعوه وصاحبه لم يبع.
قلت: فإن عجزوا عن البينة، أيقر السهم بيد المشتري؟
قال: نعم، لأني لا أدري لعله اشترى من الغائب، والغائب نزله منزله في البيع، ومتى ما قدم الغائب فأقر بالبيع، أو وجد هؤلاء بينة على البيع، فالشفعة لهم، وإن طال زمان ذلك، وجاوز وقت طلب الشفعة.