قال: ومن قال بهذا فلم يبعد، إلا أن قول مطرف في ذلك أعدله عندي، وبه أقول.
وقد سمعت أصبغ يجيز ذلك كله من فعل الأب بيعه وعتقه وهبته وإصداقه النساء؛ موسرًا كان الأب أو معسرًا، قائمًا كان ذلك أو فائتًا، طال أمر العبد أو لم يطل، بني بالمرأة أو لم يبن، كان البيع لولده أو لنفسه، فذلك كله عندي ماض ويلزم الأب قيمة ذلك في ماله وذمته، إلا أن يكون السلطان تقدم إليه في ذلك ونهاه عنه، فلا يجوز شيء من قضائه فيه بعد ذلك.
قال: وهذا عندي شطط، ولا أقول به، وقولي فيه على قول مطرف وابن الماجشون، وقد رجع أصبغ عن بيعه لنفسه فلم يجزه، ورده مثل قول مطرف وابن الماجشون به.
* * *
[باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه في أموالهما والحكم في بيعهما وابتياعهما]
ابن حبيب: حدثني عبد الله بن موسى الكوفي، عن عثمان بن الأسود، أنه سمع عطاء ومجاهدًا يقولان: للبكر خناقان في مالها لا يجوز لها فيه قضاء حتى تدخل بيتها وتلد ولدًا أو يمضي لها سنة.
وحدثني مطرف بن عبد الله، عن مالك بن أنس أنه قال: ليس للبكر