ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن قضاء المرأة ذات الزوج في مالها بالعتق والصدقة والهبة، ما الذي يجوز لها من ذلك مما لا يجوز؟
فقالا لي: قد جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تقضي في مالها إلا بإذن زوجها».
وجاء عنه صلوات الله عليه أنه قال:«لا يجوز لإمرأة قضاء في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها».
فرأى أهل العلم عندنا أن ذا بال من مال ما جاوز الثلث فصاعدًا، فأجازوا لها القضاء في الثلث من مالها فما دونه، وقالوا: لا تكون أسوأ حالًا في مالها من المريض في ماله، وقد أجاز له - صلى الله عليه وسلم - الثلث يتقرب به إلى الله، ويقضي فيه بما أحب، فلم يزل الحكم هذا ببلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودار الهجرة والسنة، وحكم به عمر بن عبد العزيز، وقاله مالك.
قال: فسألت مطرفًا وابن الماجشون عما قضت به المرأة في أكثر من