للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلث مالها بالعتق والصدقة، أهو جائز أبدأ حتى يرده الزوج؟ أم هو مردود حتى يجيزه الزوج؟

فقالا لي: بل هو مردود حتى يجيزه الزوج.

قلت لهما: فلم لا تكون في ذلك كالغريم ذي الدين المحيط بماله فيما أعتق وأعطى أن ذلك جائز حتى يرده الغرماء، فكذلك ينبغي أن يكون ما قضت به المرأة في الكثير من مالها جائزًا حتى يرده الزوج، وأعلمتهما أن ابن القاسم قد روى ذلك عن مالك.

فقالا لي: ما علمنا مالكًا قاله قط، ولا غيره، ولا تشبه المرأة في مالها الغريم في ماله من قبل أن الغريم أعتق وأعطى ما ملكه بيده وأمره إليه، وأن الغرماء لا يجوز لهم رد ما فعل إلا من بعد إثبات بينات وتحقيق أيمان على حقوقهم وما يقومون به من ديونهم، فكان أمر الغريم أبدًا على الإجازة حتى يثبت هؤلاء ما أثبتوا مما يريدون به رد فعله ومنعه منه، وأما الزوج فهو زوج قد ثبت وعرف لا يكلف تحقيق أمره ولا إثبات ما يجب له بالرد، لأنه حين صار زوجًا ثابتًا قد مضى له الرد فيما فعلت ولزمها منه الإذن، فيما أرادت فعله بقضاء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه قال صلوات الله عليه: «لا يجوز لامرأة قضاء في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها» فهذا بيان ما أردت، وما عنه سألت، وهو الأمر عندنا، لا يلفتنك عنه شيء مما ذكرت لنا.

قلت لمطرف وابن الماجشون: فلو قضت المرأة في الكثير من مالها بالعتق والصدقة، فلم يعلم الزوج بذلك حتى تأيمت، أو علم به فرده فلم يخرجه من ملكها ببيع ولا غيره حتى تأيمت وهو بيدها، أكان ذلك ماضيًا من فعلها؟

فقالا: أما إذا تأيمت فذلك يمضي عليها ويكون كأنها ابتدأته الآن؛ لأنها مقرة بفعله وأن الذي من أجله كان مردودًا قد زايلته وزايلها بالموت أو

<<  <   >  >>