الفراق، وصارت مالكة أمرها كله، فمضى عليها فعلها فيه، ولا تكون في ذلك أسوأ حالًا من العبد المرقوق الذي لا يجوز له قضاء في شيء من ماله وإن يسر خطبه إلا بإذن سيده، فهوي عتق بغير إذن سيده، ويعطي من ماله فلا يعلم به سيده حتى يعتق ذلك العبد ويملك نفسه وماله، فيمضي ذلك عليه، وكذلك الذي يؤاجر العبد سنة ثم يعتقه، أو يخدم العبد سنة ثم يعتقه، أو يعتق وعليه دين مغترق، فيرده الغرماء ثم يسير والعبد في يده، وتنقضي السنة التي هي أجل الإجارة أو الخدمة، فإن العبد يعتق في هذا كله، فكذلك الزوج إذا مات أو طلق، والعبد في يد المرأة عتق، لأن هذا العقد كله لم يرد لسفه، وإنما رد لحرمة غير المعتق فإذا مضى من من أجله رد عتق بالحكم.
قالا: وإذا لم يعلم الزوج بما فعلت امرأته في مالها من عتق أو عطية حتى ماتت، أو السيد أيضًا لم يعلم بما فعل عبده من عتق أو عطية حتى مات؛ فإن ذلك مردود بمنزلة ما لو علما ذلك في حياتهما، لأن الميراث لهما فيه، والمال الذي كان منه الإذن إليهما في الحياة باق، فحقهما فيه بعد الموت كحقهما فيه في الحياة.
وسألت عن ذلك كله أصبغ، فقال لي [مثل قول] ابن القاسم أن قضاء المرأة في الكثير من مالها جائز أبدأ حتى يرده الزوج.
وكان ابن القاسم يقول: وإن لم يعلم الزوج بما قضت فيه من عتق أو عطية حتى تأيمت أو ماتت فذلك ماض في التأيم والموت جميعًا.
قال: قال لي أصبغ: وبقول ابن القاسم أقول في الموت، وأما في التأيم فالقول الذي حكيته عن مطرف وابن الماجشون في ذلك أحب إلي وأبين عندي، وبه أقول وأخذ إن كان ماضيًا عليها في التأيم، ومردود في