للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في حيوان، ولا في عرض، كانت غيبة المدعى عليه قريبة، أو بعيدة، ولا يعرض للمدعى ذلك عليه إلا بتوكيل يثبت للقائم بذلك عليه.

قال: وسألت عن ذلك أصبغ فذهب مذهب مطرف في ذلك كله، إلا أنه قال لي في دعوى الولد لأبيه بالدين: إن كانت غيبة الأب بعيدة وقد أثبته الولد بالبينة، فطول غيبته كموته، يقبضه السلطان ويوقفه مع ماله.

قال: وقول مطرف أحب ما فيه إلي، وبه أقول، وهو أشبه إن شاء الله.

* * *

باب ما جاء في دعوى ولد الأَمَةِ

قال عبد الملك: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن رجل نكح أمة ثم اشتراها، وقد ولد له منها قبل الشراء وبعد، فاختلفا في الولد فقال البائع: ولدوا في النكاح، وقال الزوج: بل ولدوا بعد أن اشتريتها، والولد صغار أو كبار؟

فقال: ينظر في ذلك، فإن ريء أنهم للنكاح فالقول قول البائع، وإن رأى أنهم لبعد الشراء فالقول قول الزوج، وإن أشكل ذلك وجهل وقت الشراء فالولد أحرار صغارًا كانوا أو كبارًا، ولا يلتفت إلى قول الزوج ولا البائع في ذلك، ولو أقر الزوج أنهم ولدوا قبل الشراء لم يكن إقراره [إلا ببينة].

قال: فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.

* * *

<<  <   >  >>