للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا عقدة النكاح برضاها بما أخذ لها في ذلك من الصداق مما رضيت به، وليس له أن يأخذ لها شيئًا لا يسميه لها كما يجوز ذلك للصبي أو الوصي أو الولي الذي ولاه السلطان، فإذا سمى لها شيئًا يزوجها عليه فرضيته ثم غر هو الزوج بشيء فعليه غرم ما غر، وليس على البكر من ذلك شيء وإن علمت، لأن علمها وهي بكر وغير علمها سواء.

قال: وإن سمى لها شيئًا من ماله معروفًا له مثل أن يقول: لها داري التي بموضع كذا، أو لها عبدي فلان، أو مزرعتي فلانة، فذلك لازم له، ويؤخذ منه ما سمى؛ أبًا كان هذا المزوج أو وصيا أو غيرهما من جميع الأولياء.

فإن قال بعد ذلك: ما أعطيتها شيئًا، وإنما كانت كذبة كذبتها، لم يقبل ذلك منه.

قال: ولو أن الخاطب سأل الولي عما لوليته فسكت، فقال غيره من أهل المرأة أو أجنبي: لها حانوت بموضع كذا، أو الحانوت الذي وصف له، كان ذلك لازمًا له يؤخذ منه، لقوله: هو لها. لأنها عطية منه لها، وهي تحاز في حياته وبعد موته، لأنه نكح عليها.

قال: فالولي أحق أن يلزمه ذلك إذا سمى لها بعض المعروف له.

* * *

[من جامع الشهادات من الواضحة]

قال ابن حبيب: أخبرني مطرف بن عبد الله أنه سمع مالكًا يقول ـ في الرجل يشهد له الشهود أن له في هذه الدار حقًا لا يعرف كم هو، مثل أن

<<  <   >  >>