للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يكن عليه شيء، فإن لم يعلم حتى بنى بها ثبت نكاحها وردت إلى صداق مثلها، على أن ذلك ليس لها، ويرجع الزوج بفضل ما كان أصدقها للذي كان سمى لها؛ يرجع بذلك على المرأة في الصداق الذي أخذته، وليس على الذي زوجها إذا كان أبًا أو وصيا أو وليا ولاه السلطان عليها، وكانت الجارية بكرًا في ولايته.

قال: وإن كان الذي زوجها غير أب ولا وصي ولا ولي ولاه السلطان، أو كانت المرأة ثيبًا قد ملكت نفسها، فسمى لها الولي مالًا أو حليا أو ثيابًا أو ما يظهر من الأموال؛ مثل أن يقول: لها رأس أو دار أو قرية أو نحوها، فذلك كله سواء، ولا شيء على الولي من ذلك، وقد أساء وظلم فيما تقول وكذب.

وإن تبين للزوج كذبه قبل البناء بالمرأة خير؛ فإن شاء تقدم على أن ذلك ليس لها وعلى أن عليه جميع ما أصدقها فعل، وإن كره فارق ولم يكن عليه شيء، وتكون طلقة.

قال: وإن لم يعلم ذلك حتى دخل بها ردت إلى صداق مثلها، على أن ليس لها شيء مما سمى لها، فما كان في صداقها الأول من فضل على صداق مثلها رجع به على من زوجه وغره إن كانت المرأة بكرًا؛ علمت بكذب المزوج أو لم تعلم، أو كانت ثيبًا غير عالمة بكذب الذي زوجها، فأخذه من الولي ولم يرجع به الولي عليها، لأن هذا أشد من العيوب التي تكون بالمرأة فلا يخبر بها الولي فيرجع عليه بالصداق.

قال: وإن كانت المرأة ثيبًا عالمة بما صنع وليها فسكتت، فهي الغارمة لفضل الصداق على البكر ـ في المسألة الأولى - إذا كان الذي زوجها أبًا أو وصيا أو وليا ولاه السلطان عليها، لأن أمورهم كلها جائزة تجوز عليها.

وأما إذا كان الذي زوجها غير هؤلاء، فقلت: يرجع الزوج بفضل الصداق؛ عالمة كانت البكر أو غير عالمة، لأنه ليس يجوز من أمره عليها

<<  <   >  >>