للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن قال: لها في مالي كذا وكذا فذلك يلزمه إن كان يومئذ ذا مال، وإن لم يكن يومئذ ذا مال فلا يتبع به.

قال: وإن قال: لها عندي؛ فإنما هي عدة؛ كان له مال أو لم يكن، لا يلزمه إخراج ذلك إلا أن يتطوع به.

قال: وإن قال: لها علي، فهو لازم له في ماله إن كان ذا مال أو دين عليه، يتبع به إن لم يكن ذا مال.

وسئل عيسى بن دينار عن ذلك كله، فقال: سمعت في ذلك اختلافًا كثيرًا، والذي اخترت من ذلك ورضيته لنفسي أن ينظر؛ فإن قال: لها عندي، أو لها علي، أو لها في مالي - فسمى لها مالًا أو رقيقًا أو عروضًا أو ثيابًا أو دورًا أو زرعة معروفة له أو غير معروفة ـ فهو لازم له، يؤخذ من ماله إن كان له مال، وإلا اتبع به دينًا في حياته وبعد موته، لأنه من أعطى عطية نكح عليها فهي لازمة له ـ وإن مات قبل أن تؤخذ منه كان هذا المزوج أخًا أو عما أو مولى، بكرًا كانت أو ثيبًا.

قال: وإن قال: لها من المال كذا وكذا، ولها من الحلي كذا وكذا، ولها من الثياب كذا ـ فسمى ما يخفى موضعه ـ فانظر؛ فإن كان المزوج ابا أو وصيا أو وليا ولاه السلطان عليها وعلى مالها، وكانت المرأة بكرًا هي ومالها في ولاية هذا المزوج، فذلك لازم للمزوج، يؤدب من قاله إن كان له مال، وإلا اتبع به دينًا، لأنه أقر أن ذلك لها، وأنه من مالها، ومالها في يديه، فهو بمنزلة أب أقر لابنته بمال، أو وصي أقر ليتيمه من المال بكذا وكذا، فهو يؤخذ منه، ويلزمه إقراره.

وإن ادعى أن ذلك إنما كان تزيينًا منه للجارية لم يقبل قوله.

قال: وإن سمى لها الأب أو الوصي أو الولي الذي ولاه السلطان عليها وعلى مالها ـ سمى لها ـ شيئًا يظهر ويعرف؛ مثل أن يقول: لها رأس، أو لها دار، أو لها قرية، وليس لها شيء من ذلك، فذلك لا يلزم الزوج، وإنما هي كذبة كذبها، ويكون الزوج قبل البناء بالخيار؛ إن شاء تقدم على أن ذلك ليس لها ويلزمه جميع ما كان أصدقها، وإن شاء فارق

<<  <   >  >>