للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنما لمستحقها من بعد إيلادها قيمتها يوم فاتت بالوطء الذي به ولدت، لا شيء له على أبيهم من قيمة ولده منها، لأن الولد جاء فيما قد ضمن أبوه قيمته.

تمت المسألة بحمد الله وعونه

* * *

قال محمد بن عيسى: سألت ابن القاسم عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته، فيقول له الخاطب: ماذا لابنتك؟ فيقول: لها ثلاثة رؤوس، ولها دار، وله كذا وكذا ـ لأشياء يسميها ـ فينقده على ذلك، أو يرفع في صداقها للذي سمى لها من ذلك، ثم يجد الأمر على غير ذلك.

فقال: إن لم يدخل بها فهو بالخيار؛ إن أحب أقام على نكاحه، ولو شاء فارق ورد عليه ماله.

قال: فإن كان دخل بها على هذا الوجه ومس؟

قال: تعطى صداق مثلها في جمالها ومالها.

قال محمد بن عيسى: فذكرت لابن القاسم قول بعض الناس: إن النكاح يثبت، وإنما هذه كذبة كذبها الأب، فقال: قد سمعتها. وهو ضعيف؛ صداق مثلها إذا وقع الدخول أحب إلي.

قال عبد الملك: وقال ابن وهب مثله.

قال: وإن قال: لها في ملكي كذا وكذا، ولها فلان ـ لغلام يملكه - أو دار كذا وكذا ـ بعض دوره ومزارعه ـ فهذا كله يلزمه أن يدفعه إليها، وإن مات قبل أن تحوز ذلك فلا شيء لها.

<<  <   >  >>