للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب التَّعدي في وديعةٍ أو بضاعةٍ

قال ابن حبيب: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: من استودع وديعة دنانير فتعدى عليها، فاشترى بها سلعة، فالسلعة له، ولا خيار لصاحب الوديعة فيها، وإنما عليه الدنانير لأنها ثمن سلعته، وإن شاء قيمة سلعته.

وكذلك لو باعها بسلعة أخرى كان الخيار فيها لصاحب الوديعة؛ إن شاء أخذها، لأنها ثمن سلعته، وإن شاء تركها وضمنه قيمة وديعته المستودعة.

قلت لهما: فلو باع تلك السلعة التي أخذ بالسلعة المستودعة؟

فقال لي مطرف: يكون صاحب الوديعة مخيرًا أيضًا في ثمن تلك السلعة، لأنه قد كان له الخيار في السلعة التي باع، لأنها كانت ثمن سلعته المستودعة، فإن شاء ضمنه قيمة سلعته المستودعة، وإن شاء قيمة السلعة التي كانت ثمنًا للمستودعة، وإن شاء فالثمن الذي باعها به.

قالا لي جميعا: وإن اشترى بثمنها الآخر سلعة فلا خيار لصاحب الوديعة فيها، لأنه كمن استودع دنانير فتعدى فيها، فاشترى بها سلعة فلا خيار له فيها.

فسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثل قول ابن الماجشون.

قال: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان: من استبضع بضاعة دنانير في شراء سلعة فتعدى فاشترى غيرها فالمبضع مخير في السلعة التي اشترى المبضع معه؛ إن شاء أخذها بثمنها، وإن شاء تركها وضمنه دنانيره.

والبضاعة في هذا خلاف الوديعة.

ومن استبضع سلعة ليبيعها ويشتري بثمنها سلعة سميت له فتعدى

<<  <   >  >>