ضعها عند فلان أو اشتر بها كذا وكذا، لم يصدق، وكانت اليمين على رب المال أنه لم يأمره بما قال، وذلك أن الوديعة إنما تودع لتقبض، فإن قال: قد قبضتها يحلفه على ذلك، وإن صرفها إلى غير القبض ضمن وحلف رب المال ما أمره بما قال.
* * *
[الحكم في الوكالات والبضائع والودائع والعواري]
قال ابن حبيب: سمعت مطرف بن عبد الله يقول: كل وكيل وكل بوكالة ثم مات الذي وكله فهو على وكالته التي وكل بها حتى يأتي من يستخرجها من يده يجوز له كل ما فعل من دين تقاضاه أو دين قضاه أو حق خاصم فيه فقضي له أو عليه وذلك أن الوكالة قد ثبتت له فليس يخرجها من يده إلا وكيل يوكله الورثة بمثل ما كان عليه هو أو إشهاد على فسخ وكالته وهذا الأمر عندنا وما قد حكم به حكامنا بمشورة علمائنا غير ما مرة قال: وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي: إذا مات الموكل فقد انفسخت وكالة الوكيل ولا تجوز خصومته بعد ولا اقتضاؤه ما اقتضى من ديونه ولا القيام بضيعته حتى يبتدئ الورثة توكيله، إلا أن يكون إنما مات عندما أشرف الوكيل على إتمام الخصومة بالحكومة له أو عليه حيث لو أراد الميت قبل موته أن يفسخ وكالته ويخاصم مكانه أو يوكل غيره لم يكن ذلك له فهنالك لا يفسخ موته وكالته ثم ما كان من يمين كان يحلفها الموكل حلفها الورثة إن كان فيهم من قد بلغ علم ذلك، قال: وقول أصبغ في ذلك أحب إلي، وهو الذي رأيت عليه جماعة أصحابنا.
قال: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الوكيل يريد أن يوكل غيره على مثل ما وكل به فقالا لي: لا يجوز له ذلك إلا أن يكون الذي وكله قد شرط له عند التوكيل إني قد جوزت لك أن توكل من رأيت وجعلت وكيل وكيلي كوكيلي في كل ما صنع فذلك جائز، وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثله.