ليس في موضع انتفاع بالمال بزيادة يريدها قابض المال.
* * *
[باب الحكم في قضاء الرجل في ماله وولده]
ابن حبيب: وسألت مطرف بن عبد الله وابن الماجشون عما يجوز من فعل الرجل في مال الصغير من ولده، وعما لا يجوز من ذلك، وما يمتنع من فعله وما لا يمتنع؟
فقالا لي: هو يمنع بدءًا من أن يقضي في مال الصغير من ولده إلا بما النظر فيه لولده والتثمير لماله والتوفير عليه فإذا قضى فيه بشئ فذلك يختلف وله وجوه تتصرف بعد وقوعها.
أما ما أعطى من مال الصغير من ولده ومتاعه ورقيقه وعقاره فسائغ، وعلى الأب قيمة ذلك عوضًا مما أعطى من مال ولده؛ شرط له العوض يوم أعطى أو لم يشترطه، وذلك إن كان الأب موسرًا يوم أعطى، ولا سبيل للولد إلى المعطى إلا أن يكون الأب قد أعسر من بعد يسره فلم يجد عنده شيئًا، فإن الولد يرجع على المعطى بشيئه ذلك إن كان قائمًا، أو بقيمته إن كان فائتًا، ويرجع بذلك المعطى على الأب فيتبعه به لأنه أعطى عطاء كان له جائزًا أن يعطيه إذا كان ذا مال، وصار عليه لولده قيمته في ماله، فلما لم توجد تلك القيمة كانت له على المعطى إذا كان فوات ما فات عنده بسببه، مثل أن يعتق إن كان عبدًا، أو اتخذ إن كانت جارية، أو يبلى إن كان ثوبًا، أو يفنى إن كان طعامًا أو ما أشبه ذلك، أو يبيع فيأكل الثمن، فأما ما كان من هلاكه بأمر من السماء وما أشبهه فإنه لا يضمن شيئًا.