ويأخذ بعضه إذا كان لم يستبن أمره، وكان ذلك اجتهاده ونظره، وذلك جائز على اليتيم لازم له.
وأما ما طلب هو به أو أبوه في المال الذي ورثه عنه فلا يجوز أن يصالح عنه بأن يعطي بعض ما ادعي عليه من ذلك، ويقطع الدعوى في الجميع قبل استحقاق ذلك على اليتيم، أو في المال الذي ورثه عن أبيه، فإذا استحق ذلك أجمع فعند ذلك يجوز صلحه فيه بأن يعطي منه بعضًا ويحبس بعضًا، أو بأن يفتكه في الصلح ببعض ماله من غير ذلك، وما لم يستحق ما يطلب به فلا يجوز له أن يصالح عنه بدرهم.
وسألت أصبغ عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنًا لها صغيرًا، ثم إن الأبوين صالحا الزوج في الميراث على أن أخذا كل ما ساقت ابنتهما من عندهما، وأخذ الزوج كل ما أصدقه إياها، ولم يذكر الابن بشيء من ذلك أين ترى ميراثه؟
فقال: أراه الأب فيما أخذ الأب، وأرى الصلح ماضيًا، وذلك إذا أشبه ذلك وقارب، فإذا كان أمرًا فاحشًا رأيت الأمر منتقضًا كله حتى يأخذ الابن ميراثه ثم يرجع الصلح في باقي ذلك على ما اعتدل ورئي إن شاء الله قلت: فإذا كان الأمر غير متفاحش، أيدخل على الابن في ميراثه من النقصان بالصلح ما يدخل على الأب؟
قال: لا، وذلك على الأب وحده، ويوفر للابن ميراثه كله.
وسألت أصبغ عن الرجل يكون للرجل عليه مائة دينار، فيأتيه رجل فيقول: إن فلانًا أرسلني إليك، أو وكلني عليك لقبض المائة التي له عندك، فهات الخمسين وأنا أحط عنك الخمسين، فإن فلان لم يمض ذلك فأنا لها ضامن.
فقال: إن كان صاحب المال غائبًا بعيد الغيبة فلا يجوز هذا لأنه ضامن للانتفاع بالزيادة، فهو باب من أبواب الربا، وإن كان صاحب المال قريبًا بحيث لا يطول لبث هذا المال في يدي القابض فلا بأس به، لأنه