أن يأخذوها كلها ويدخل معهم فيها الأكابر؟
فقال: بل تسقط حظوظ الأكابر منها ويدفع إلى الأصاغر حظوظهم.
قلت: ولا ترى هذا إقرارًا منه بها حين نكل عن اليمين؟
قال: لا، ولو كان إقرارًا دخلوا كلهم فيها.
قلت: فلو أن الأصاغر والأكابر وجدوا البينة؛ أن المائة باقية عليه، أكان يغرمها كلها؟
قال: لا يغرم منها إلا حظوظ الأصاغر، ولا سبيل إليه في حظوظ الأكابر، وإن قامت عليه بينة، لأنهم صدقوا الشاهد الأول، ورضوا بشهادته.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
ولو أن الأكابر أوصياء الأصاغر سقط حظوظ الأصاغر ولزمهم صلح الأكابر.
قال: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «نعم الصلح الشطر».
قال: وسألت ابن الماجشون عن والي اليتيم؛ هل يجوز له أن يصالح عن اليتيم فيما طلب به من حق أو طلب به اليتيم من حق في ماله؟
فقال لي: أما ما طلب به فلا بأس أن يصالح فيه عنه بأن يضع بعضه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute