ابن حبيب: وسألت ابن عبد الحكم عن بائع الشقص ومبتاعه يختلفان في ثمنه؛ يقول البائع: بعتك بمائتين، ويقول المبتاع: بل بمائة، فيريد الشفيع ويرضى أن يأخذ بالمائتين بالذي ادعى البائع.
فقال لي: ليس ذلك للشفيع من أجل أن عهدته تصير على المشتري والشراء لم يلزمه بعد، ولكن يتحالفان ويتفاسخان وتنقطع الشفعة، أو ينكل المبتاع ويلزمه الشراء بالمائتين وتجب به الشفعة.
فسألت ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
* * *
[باب المشتفع يأبى أخذ الثمن]
ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يحكم عليه الحاكم بالشفعة للشفيع، فيأبى من أخذ الثمن.
فقال لي: يحكم الحاكم للشفيع بشفعته، ويشهد له، ويكتب له العهدة على المشتري المحكوم عليه، ويأخذ الحاكم منه الثمن، ويوقفه للمحكوم عليه، المأخوذ بالشفعة منه مالا من ماله؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه.