كالشهادة، وإذا كانوا قلة جدًا مثل النفر اليسير ـ مثل الخمسة والعشرة ـ لم يکن قولهم وإقرارهم بذلك كالشهادة ولا كالحيازة، ولا يتوارثون إلا بقاطع من الشهادة، سواهم كالسبي سواء، وكذلك أخبرنا ابن القاسم عن مالك.
قال: وسألت عن ذلك مطرفًا وابن الماجشون، فقالا لي مثله وهو قول مالك.
* * *
باب أقر بوارثٍ معه غائب أنه حي
ابن حبيب: وسمعت أصبغ يقول ـ في وارث معه وارث غائب أقر هذا الحاضر بحياة الغائب، وقد علم أنه لا علم له بحياته ولا بموته:- أرى أن يؤخذ بإقراره إذا أقر إقرارًا صراحًا مستبصرًا بأن الغائب حي يوم مات هذا الموروث، ثم يوقف القاضي نصيب الغائب يحوزه عليه، أو يقضي منه دينه كما لو كانت البينة بمكان هذا الإقرار ما لم يتلعثم بالشك في إقراره.
وسمعت ابن الماجشون يقول ـ فيمن يشهد عليه أن لرجل عليه دنانير، أو قالوا: عليه دراهم لا يعرفون عددها ـ إنه يلزمه أقل عدد جمع الدنانير أو الدراهم وذلك ثلاثة، ويحلف ما عليه له غيرها، فإن أبي أن يحلف حلف الآخر على ما سمى واستحق حقه.
وكذلك لو شهد عليه أنه قال له: أعطني الدنانير التي لي عليك. فقال: نعم، ثم أنكر بعد ذلك؛ أنه يلزم أقل عدد الجمع من الدنانير.
وسمعت ابن الماجشون يقول ـ فيمن قال لرجل: عنده عشرة دنانير وعشرة آصع حنطة، وزعم الطالب أن له عليه الأمرين جميعًا ـ فإن كان الذي هو أول في لفظه الأكثر فألزمه الأكثر، وإن جعل شكه في الأقل فإن ثبت عليه بالبينة وإلا حلف أنه لم يكن عليه إلا أحدهما.