إنما عمله عندنا على المجهول أمره، الذي لا يعرف إلا بدعوى أهله أو إقرارهم، وأما ما ثبت من ذلك بالبينة فهو لاحق ووارث، وهو على الحلال حتى يعرف سواه، ألا ترى أنها تسبى حاملًا أو تستأمن حاملًا فتلد عندما تؤمن بلا زوج معروف فيتوارثان بالأب والأم، ويحملان محمل الزوج ومحمل الحلال! فإذا ثبت ذلك بالبينة فهو أولى وأحق وأقطع.
وكذلك كان ابن القاسم يقول.
فسألت عن ذلك مطرف بن عبد الله وابن الماجشون، فقال لي ابن الماجشون: لا يتوارث بولادة الشرك وإن ثبت ذلك بالبينة وحمله على ظاهر الحديث.
وقال لي مطرف مثل قول ابن القاسم وأصبغ.
ابن حبيب: وقول ابن الماجشون في ذلك أحب إلي، وبه أقول.
وقال: حدثني ابن أبي أويس، عن أبيه، أنه سمع ربيعة وابن هرمز يقولان: مضت السنة في أن ولادة الأعاجم لا يتوارث بها في الإسلام، وإن شهدت البينة العدول على قرابة بعضهم من بعض.
قلت لأصبغ: فإن كانوا جماعة تحملوا أو افتتحوا أو أسلموا على دراهم توارثوا على ذلك بقولهم وإقرارهم وما حازوا من أنسابهم؟
قال: نعم، ألا ترى أنه يكون لهم ما حازوا من أموالهم بقولهم، فكذلك ما حازوا من أنسابهم في ذلك.
فإن قال قائل: فافتتاحهم مخالف في ذلك لأموالهم؛ فإن الأنساب بالفتح الشامل الفاشي مجوزة، لأنه لا توله والدة عن ولدها بقولها ودعواها، وهما لا يتوارثان به في غير الفتح الفاشي الكثير، فإذا فشا وكثر كان