قلت: فكيف يقسم بينهم؟ أعلى أعدادهم إن اختلف عدد ولده المسلمين وعدد ولده النصارى؟
فقالا لي: بل يقسم بين المسلمين منهم والنصارى نصفين، وإن اختلف عددهم على غير [ .... ]، لأن دعوى المسلمين دعوى واحدة فهم بمقام واحد، ودعوى النصارى منهم دعوى واحدة فهم بمقام واحد، ثم يقسم ما صار للمسلمين بينهم على مواريثهم، وما صار للنصارى على مواريثهم.
قلت لهما: فإن أقام المسلم البينة أن أباه صلي عليه ودفن مع المسلمين - وهم لا يعرفونه في حياته - أيكون هذا قطعًا لحجة النصراني من ولده؟
قالا: لا، إلا أن يكون كان حاضر ذلك، فيكون ذلك قطعًا لحجته، وإلا كان الأمر على ما وصفت لك.
ابن حبيب: وسألت أصبغ عن ذلك، فقال: هكذا سمعت ابن القاسم يقول في ذلك كله.
* * *
الاستحلاف في أيِّ وقتٍ؟
ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يدعي قبل الرجل دعوى - وبينهما مخالطة - فيؤمر أن يحلف له، فيريد الطالب أن يحلفه دبر الصلاة وعند اجتماع الناس؟