وأغلظ ما على المسلم في مسألتك أن يحلف بالله أن إسلامه كان بعد موت أبيه، وهي مثل قول ابن القاسم - وقول جميع أهل العلم معه ـ في الذي مات [وترك] ولدًا نصرانيا وولدًا مسلمًا، وقد عرف أنه كان على النصرانية، فاختلف في ميراثه؛ فقال النصراني: أبي مات نصرانيا فلي ميراثه، وقال المسلم: بل مات مسلمًا ولي ميراثه؛ أن القول قول النصراني لأن أباه قد عرف بالنصرانية إذ أقر ولده على النصرانية، فهو على أصله الذي عرف به حتى يأتي من يخرجه منه بالبينة على خروجه منه إلى الإسلام، فمسألتك على مثل هذه، ولو كان يكون في مسألتك على المسلم البينة أنه أسلم بعد موت أبيه لكانت البينة في هذا على النصراني أن أباه مات نصرانيا فافهم أصلهما فإنه واحد.
***
دعوى في عاريةٍ
قال عبد الملك: سمعت من أرضى يقول في رجل استعار من رجل دابة فاختلفا؛ فقال المعير: أعرتك يومًا، وقال المستعير: بل أعرتنيها يومين، وذلك بعد أن مضى لها يومان عندي وانفلتت في اليوم الثاني: إن كل واحد منهما مدع على صاحبه، فالمعير يدعي الضمان على المستعير، والمستعير يدعي سقوط الكراء عنه في اليوم الثاني، فأرى أن يحلفا جميعًا ثم يلزم المستعير الكراء في اليوم الثاني، ولا يلزمه الضمان بقول المعير إذا