ابن حبيب: وسئل ابن الماجشون عن الرجل يقر أن لفلان عليه عشرة دنانير أعطيه في كل شهر دينارًا، فيقول المقر له: ما هي إلا حالة؟
فقال: إن كانت للذي له الحق بينة بأنها حالة، وإلا فليس على الذي عليه الحق إلا ما أقر به، ويحلف، ولا يقسم إقراره فيصدق في بعضه ويكذب في بعضه، وكل ما أشبه هذا من الإقرار فهو على هذا الجواب.
وسئل ابن الماجشون عن رجل قال لرجل: ما أعلم إلا أن فلانًا أعطاني من طعامك، أو قال: ما أظن إلا لك عندي عشرة آصع. فهذا يلزمه ذلك إذا ادعاه صاحبه؟
فقال لي: يحلف ما بحق ما قال وما هو منه إلا تظنن، ثم لا شيء عليه إلا بإقرار صحيح؛ فإن أنكر أن يكون أنه قال هذا وقد شهد به عليه شاهد واحد حلف أن الذي شهد به الشاهد لباطل.
وسألت ابن الماجشون عمن ابتاع ماشية لغيره وذكر أنه دفع الثمن من مال الذي أقر أنه اشتراه له، وعمن دفع عن رجل إلى آخر مالا وكتب له منه البراءة، وذكر فيها براءة لفلان من كذا وكذا دينارًا دفعها فلان عنه من مال فلان [ … ] في هذا الإنكار ممن اشترى له [ … ] عمن قضى عنه ما وصف وهي [ … ] دفع؛ فإن لم يكن في الكتاب وكانت شهادة في الشراء أو في البراءة أو وكالة [ … ] من وجوه المخارج مما يلزم فإن حقه ثابت، ويحلف ما أمر هذا يشتري، وما [. . .] وما لهذا عليه حق، ثم يأخذ حقه إن شاء من المشترى له، وإن شاء من المشترى منه المقر بأنه