ابن حبيب: وسمعت أصبغ بن الفرج يقول: اختلف ابن القاسم وأشهب في الأمة المغصوبة تلد عند الغاصب، منه أو من زوج، فيختار المغصوب منه أخذ القيمة يوم غصبها.
فقال ابن القاسم: لا شيء له في الولد إذا اختار أخذ القيمة يوم غصبها.
وقال أشهب: له مع القيمة الولد إن كانوا قيامًا أو قيمتهم إن كانوا قد ماتوا.
قال لي أصبغ: وبهذا نقول، والظالم أحق أن يحمل عليه.
* * *
[باب التعدي في الوديعة]
ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول: من استودع وديعة فحل صرارها واستسلف منها شيئًا فقد ضمنها كلها إن تلفت، وسواء تلفت قبل أن يرد فيها ما استسلف منها أو بعد أن رد ذلك فيها، فهو لها ضامن ولو لم يستسلف منها شيئًا، إلا أنه قد حل صرارها وأفضى إليها، لأنها لم توكل إلى أمانته وحدها حين استودعها مصرورة، فإذا حل صرارها فقد تعدى وأخرجها من وثاق صاحبها إلى غير وثاقه، فصار بذلك لها مبيحًا.
قال: وإذا استودعها منثورة غير مصرورة فاستسلف منها شيئًا ثم تلف ما بقي منها، فلا ضمان عليه إلا لما استسلف منها.
قلت: فلو رد فيها ما استسلف منها ثم تلفت أيضمن منها شيئًا؟
قال: لا يضمن منها شيئًا، والقول قوله في أنه رد فيها ما استسلف منها، لأنه لما استودعها منثورة غير مصرورة لم يتوثق منها بشيء غير