للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال لي: سمعت ابن القاسم يقول فيه مثل قول مطرف.

وسمعت أشهب يقول فيه مثل قول ابن الماجشون، وبه نقول.

ابن حبيب: وهو أبين وأقوى إن شاء الله.

* * *

باب حكم في شفعةٍ في صدقةٍ وبيعٍ في فورٍ واحدٍ

ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجل تكون له الدار أو الأرض فيتصدق على رجل بنصفها مشاعًا، ويبيع من آخر النصف الآخر، وذلك متسق في كلام واحد، هل للمتصدق عليه يأخذ بالشفعة؟

فقال لي: نعم، ذلك له، وإن كان في كلام واحد إذا بدأ بالصدقة قبل البيع، وإن بدأ بالبيع قبل الصدقة فلا شفعة له إلا أن يكون إنما قال: قد كنت تصدقت على فلان وبعت من فلان، فلا ينظر هاهنا إلى تقديمه وتأخيره، ولا يكون للمتصدق عليه فيما ذكر أنه باعه بعد الصدقة شفعة؛ لأنه لا يدرى هل كانت الصدقة قبل أو بعد، ولا يقبل في قوله وإنما ينظر إلى تقديمه وتأخيره إذا كان الآن يفعله.

قال: فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: هو عندي واحد وقوله فيه مقبول؛ لأنه لا يثبت ذلك إلا بإقراره.

قال: وقول مطرف فيه أحب إلي، وبه أقول.

* * *

<<  <   >  >>