قال: وقاله لي أيضًا ابن عبد الحكم وأصبغ، وقاله ابن القاسم وابن كنانة وأشهب.
وسألت مطرفًا عن رجل باع نصف دار له من رجل على أن أحدهما بالخيار البائع أو المبتاع، ثم باع النصف الباقي من رجل آخر بيعًا بتا.
فقال لي: إن اختار الذي له منهما الخيار فكان هو المبتاع فثبت بيعه كانت الشفعة عليه للمشتري البت، وإن أبي الذي له الخيار أن يختار ورد الشقص على صاحبه لم تكن فيه شفعة، ولم يكن للبائع الأول شفعة بالشقص الذي رجع إليه؛ لأنه هو الذي باع.
قلت: فإن كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما حظه بيع خيار للبائع أو للمبتاع، ثم باع شريكه بيع بت، فانقطع الخيار في الشقص الأول وصار للبائع أو للمبتاع، لمن الشفعة منهما في الشقص الذي بيع بالبت؟
فقال لي: الشفعة لمن صار له الشقص منهما.
قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال لي: ليس ذلك سواء إن اختار الذي له الخيار منهما وكان هو المشتري فثبت بيعه كانت الشفعة للبائع بالخيار فيما اشتراه المشتري بالبت من شريكه؛ لأن البائع بالخيار كأنه إنما باع بعد أن وجبت له الشفعة، وإن ترك البائع بالخيار الأخذ بالشفعة فيما اشترى المشتري بالبت من شريكه كان المشتري بالبت أولى بالشفعة في الذي اشتراه المشتري بالخيار؛ لأن بيع الخيار إنما يثبت ويتم يوم يختار وليس يوم عقد.