للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على حقه، لا عذر له في تركه، فذلك إذا طال زمان من بعد هذا يقطع حقه وحجته.

قلت: وتجوز شهادة شهدائه له وقد كانوا يرون الغاصب أو وارثه يحتاز غير حقه ولا يقومون بشهادتهم؟

فقالا لي: إذا كان الذي له ذلك الشيء عالما بهم فلا يضرهم تركهم القيام بعلمهم، وإذا لم يكن عالمًا بهم ولم يعلموه بما عندهم من علمهم له فشهادتهم ساقطة، إلا أن يكون الغاصب أو وارثه ممن لا ينتصف منه من ذي السلطان، معروف ذلك، فلا يسقط شهادتهم تركهم إعلام المغصوب بها، لأن لهم في ذلك عذرًا ومقالًا.

وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثل قولهما فيه.

* * *

[باب التعدي على البهيمة أو العبد]

ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يعدو على البهيمة بقطع لبنها.

فقالا لي: إن كان عظم شأنها اللبن مثل الشاة الغزيرة التي يرتفع ثمنها للبنها فقد ضمن جميع قيمتها إذا انقطع لبنها، وإن لم تكن شاة غزيرة يرتفع ثمنها للبنها فإنه يضمن ما نقصها، لأن تلك أكثر شأنها اللحم، فقلما ينقصها ذهاب ضرعها، وانقطاع لبنها.

<<  <   >  >>