قال ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن الرجل يستعير من الرجل الدابة ثم يردها إليه مع غلامه أو أجيره أو جاره، فتعطب أو تضل، هل يضمن المستعير ويكون متعديًا برده إياها مع غيره؟
فقال لي: لا ضمان عليه، ولا يكون بما فعل متعديًا، وإن لم يعرف ضياعها ولا انفلاتها إلا بقول الرسول ـ كان الرسول مأمونًا أو غير مأمون - لأن أمر الناس في هذا على أنهم إنما يردون ذلك مع الشحيت الدني من الناس؛ مثل العبد وما أشبهه، قد عرف الناس ذلك بعضهم من بعض.
قال لي مطرف: وكذلك إذا استعارها للحمل عليها إلى منزله أو إلى الرحى، فأرسلها مع غيره أو أجيره أو جاره، فلا ضمان على المستعير في انفلاتها، ولا في عطبها، إلا أن يكون ذلك من سبب الرسول وفعله فيضمن، والقول قول الرسول فيما يذكر من انفلاتها أو سرقها، وإن لم يعرف ذلك مأمونًا كان أو غير مأمون.
قال: وكذلك الرجل يبتاع العبد أو الدابة فيذهب بهما على أن ينظر ويستخبر، ثم يرسل بهما إلى البائع مع من يبلغهما إليه، فيدعي الرسول أن العبد أبق، وأن الدابة ضلت أو أفلتت، أنه لا ضمان على المبتاع؛ لأن مثل