للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا - في هذه الأوجه - لا يتهم على أن يغيب، وأكثر ما فيه اليمين على الرسول.

قلت لمطرف: فإن اختلفا في رد العارية؛ فقال المستعير: قد رددتها إليك، أو قال: قد أرسلتها إليك مع رسولي وأوصلها إليك. وأنكر ذلك المعير؟

فقال لي: أما كل ما يغاب عليه من العواري فعلى المستعير البينة على رد ما دفعت إليه أولًا ببينة أو بغير بينة [إن] ادعى أنه هو ردها أو رسوله؛ لأن أصلها على الضمان حتى يعرف الرد [والمخرج].

وما كان من عواري الحيوان التي لا يغاب عليها فلا تضمن، فإن كان المعير أشهد عليه بالعارية حين أعاره فعلى المستعير البينة على ردها، وإلا ضمن، وإن لم يكن أشهد عليه بالعارية فالقول قوله في ردها مع يمينه ادعى أنه هو ردها أو رسوله.

قال عبد الملك: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثل قول مطرف في ذلك أجمع إلا في وجه واحد؛ إذا ادعى أنه ردها إليه مع رسوله، فإنه قال لي: لا يكون القول قوله.

وإن كانت عارية حيوان، فإن لم يكن المعير أشهد عليه حين أعاره فلا يبرأ إلا ببينة تشهد على دفع الرسول.

قال: وقول مطرف في ذلك أعجب إلي وبه أقول؛ لأن الرسول

<<  <   >  >>