للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قد جعل كالمستعير فيما ادعى من انفلات الدابة أو سرقها، وإن لم يكن مأمونًا فكذلك هو فيما ادعى من ردها وإيصالها إلى صاحبها.

قال: وسألت مطرفًا عن الصناع يدعون رد ما استعملوا، وينكر ذلك أصحابه؟

فقال لي: سمعنا مالكًا يقول: على الصناع البينة وإلا ضمنوا؛ دفع ذلك إليهم ببينة أو بغير بينة، لأن الضمان عليهم.

قال لي مطرف: وأصل هذا أن كل ما كان ضمانه من قابضه فعليه البينة على الرد، دفع ذلك إليه ببينة أو بغير بينة، ويعلم الصناع والمستعير ما يغاب عليه، والمرتهن بما يغاب عليه، ثم عليه الضمان.

قال: وكل ما لم يكن ضمانه من قابضه فالقول قوله في رده، ولا بينة عليه، إلا أن يكون إنما أعطيه بالبينة والإشهاد، فلا يبرأ إلا بمثل ذلك، وهو المستودع والمقارض وأشباههم.

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال لي مثل قول مطرف.

قال: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله أيضًا.

وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن المأمور بشراء السلعة يدعي أنه اشتراها بشرط يفسخ البيع، ويكذبه الآمر؟

فقالا لي: إن ادعى ذلك المأمور عند دفعه السلعة إلى الآمر فالقول قوله مع يمينه، ثم يكون سبيله سبيل ما لو أن الأمر ابتاعها لنفسه بذلك الشرط، وإن نكل المأمورعن اليمين مضت السلعة للآمر وكان للمأمور على البائع القيمة، بمنزلة سلعة ابتاعها بشرط فاسد ثم فاتت.

قالا لي: وإن كان إقراره بعد دفعها إلى الآمر لم يقبل يمينه، ومضت السلعة للآمر، وكانت القيمة للمأمور على البائع، إن كان فيها فضل كان عليه؛ لأنها كسلعة فاتت.

<<  <   >  >>