للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثل قوليهما في ذلك.

وسألت مطرفًا عن الوكيل على التقاضي على قبض شيء بعينه، أو على بيع شيء بعينه، أو على الخصومة، أو الوكيل المدبر المفوض إليه الذي يكتب منه البراءات مما دفع إليه من الديون، وما حكم له باسم صاحبه، يختلف هو والذي وكله؛ يقول الذي وكله: هلم ما قبضت لي، ويقول الوكيل: قد برئت بذلك إليك.

قال: سمعت مالكًا يقول: للوكيل على هذه الأوجه التي ذكرت في ذلك بمنزلة ادعائه بحضرة ما قبض المال، وفي فور ذلك أنه قد دفعه وأنكر صاحبه، حلف صاحبه بالله ما قبض، وأغرم الوكيل ذلك إن كان بحضرة ذلك وقربه وفي فوره بالأيام اليسيرة، فأما إن تباعد ذلك مثل الشهر ونحوه فالقول قول الوكيل في الدفع مع يمينه، يحلف ويبرأ، وإن تباعد ذلك جدًا لم يكن على الوكيل يمين وكان بريئًا، ولا يضره ما كتب عليه من البراءة إليه بذلك؛ لأن تلك البراءة وإن كانت منه، والدفع وإن كان إليه، إنما البراءة من الذي وكله، والدفع كأنه إليه حين ثبت أنه وكيله، وأنه في كل ما قبض أو دفع أو أقر أو جحد بمنزلته وكنفسه، فلا إشهاد ولا براءات على الوكلاء بدفع ما دفعوا إلى الذين وكلوهم مما قبضوا وجرى على أيديهم.

وكذلك الزوج فيما باع لامرأته بإذنها إذا ادعت أنها لم تقبض ذلك منه، وادعى أنه قد برئ به إليها في ذلك كله.

قال لي مطرف: وإن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على أيديهما مما ذكرنا، فذلك كله في أموالهما إذا كان قد عرف القبض وجهل الدفع.

<<  <   >  >>