والمرأة والموكل يدعيان ذلك وما كان من موتهما بغير حدثانه، وما يكون في مثله المخرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهما، وإن لم يعرف الدفع ولم يذكره.
وسألت ابن الماجشون عن ذلك كله، فقال لي مثل قول مطرف فيه أجمع، إلا في وجه واحد؛ إذا ادعى الوكيل المدبر أو غيره أو الزوج الدفع فالقول قولهم، وإن كان ذلك بحضرة القبض وفي فوره وقربه فإنما عليهم اليمين، فإذا تطاول ذلك جدًا فلا يمين عليهم.
وسألت عن ذلك ابن عبد الحكم وأصبغ، فقالا لي مثل قول ابن الماجشون، إلا أن أصبغ قال: وهذا كله في الوكيل المفوض إليه، فأما وكيل على بيع سلعة وأخذ ثمنها وعلى قبض مال له بعينه على رجل فالوكيل غارم لما قبض حتى يقيم البينة على الدفع.
وقول مطرف في ذلك عن مالك أحب إلي وبه أقول.
وسواء في قول مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم كان الوكيل مفوضًا إليه مديرًا أو وكيلًا على شيء بعينه.
وسمعت ابن الماجشون يقول: وإن كان الوكيل أو الزوج قد أقر عند سفر حضره أو مرض نزل به أو ما أشبه ذلك، وكان إقرارًا حتمًا أنه قد قبض لفلان كذا وكذا دينارًا وهي له عنده، ثم اختلفا بعد ذلك وبعد القدوم من السفر أو الصحة من المرض، كانت البينة على الوكيل وإلا غرم، بعد أن يحلف الآخر بالله ما قبض منه شيئًا والزوج كذلك.
وهو حسن، لأنه قد صار كالدين عليه حين أقر بأنه في يديه في غير وقت قبضه، ولكن على جهة الإقرار به لصاحبه، فهو كالإقرار بغير ما قبض بتوكيل.